يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 بعده
المادة 72
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 بعده