المادة 72

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 بعده

المادة 72 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi