المادة 73

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة ، أو أخل بواجباته المهنية ، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة . لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات

المادة 73 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi