المادة 79

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق المشتكى به ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها ، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد ، يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد إجراء بحث في الموضوع . تسجل جميع الشكايات الواردة على المجلس الوطني للموثقين أو المجلس الجهوي في سجل خاص يحدد شكله ومضمونه وطريقة مسكه من طرف المجلس الوطني

المادة 79 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi