إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق ، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، ويخبر المجلس الجهوي بذلك
المادة 80
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق ، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، ويخبر المجلس الجهوي بذلك