المادة 80

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق ، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، ويخبر المجلس الجهوي بذلك