يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة . يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان اجتماع اللجنة ويشار فيه أيضا إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معا لمؤازرته ، وحقه في الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها . يجب على الموثق المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة ، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بأي عذر مقبول بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل
المادة 82
قانون تنظيم مهنة التوثيق
