يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره . ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني والمجلس الجهوي للموثقين . يشعر رئيس اللجنة كلا من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادرة في حق موثق
المادة 83
قانون تنظيم مهنة التوثيق
