المادة 84

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف . يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية

المادة 84 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi