المادة 85

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق

المادة 85 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi