المادة 86

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه . يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها ، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير