في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه . يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها ، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير
المادة 86
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه . يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها ، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير