يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف ، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر ، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون . يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ترجع الوثائق إلى المعني بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل ، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون
المادة 87
قانون تنظيم مهنة التوثيق
