يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض . تعتبر كل اتفاقية يترتب عليها عدم مساواة بين حاملي السندات باطلة وتجعل العرض العمومي غير مقبول
المادة 14
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
