المادة 14

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض . تعتبر كل اتفاقية يترتب عليها عدم مساواة بين حاملي السندات باطلة وتجعل العرض العمومي غير مقبول

المادة 14 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi