تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادئ المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة . ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاقة سير المنافسة أو الحد منها أو إفسادها أو المساس بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية . يسهر مجلس القيم المنقولة على السير المنظم للعروض العمومية المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق
المادة 13
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
