المادة 13

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادئ المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة . ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاقة سير المنافسة أو الحد منها أو إفسادها أو المساس بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية . يسهر مجلس القيم المنقولة على السير المنظم للعروض العمومية المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق

المادة 13 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi