يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتعلق بنتيجة العرض العمومي والمشار إليه في المادة 39 أدناه
المادة 12
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
