يراد بتاريخ افتتاح عرض عمومي التاريخ الذي يمكن ابتداء منه الشركات البورصة أن تقدم السندات استجابة لعرض عمومي ، ويحل التاريخ المذكور بعد نشر بيان المعلومات المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون . يراد بتاريخ اختتام عرض عمومي التاريخ الأقصى لتقديم السندات من لدن شركات البورصة استجابة للعرض العمومي . يراد بمدة العرض العمومي الفترة الممتدة بين تاريخ افتتاح العرض العمومي وتاريخ اختتامه
المادة 11
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
