المادة 10

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني ، شفوي أو كتابي يهدف إلى :  إما شراء أو بيع حقوق التصويت في شركة؛  وإما ممارسة حقوق تصويت لتنفيذ سياسة مشتركة إزاء الشركة؛  وإما العمل على إنجاح أو إفشال عرض عمومي . يفترض أن يكون هذا الاتفاق مبرما :  بين شركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها العامين أو أعضاء مجلس رقابتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مسيريها والشركاء بالتوصية؛  بين الأزواج والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الثانية للأشخاص المشار إليهم في البند السابق؛  بين شركات تابعة لشركة أم أو بين شركات يراقبها نفس الشخص أو الأشخاص؛  بين شركة وشركات تابعة لها والشركات التي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ 5  بين الشركاء في شركة مساهمة مبسطة كما هي محددة في المادة 425 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 فيما يخص الشركات التي تراقبها شركة المساهمة المبسطة المذكورة . يلزم الأشخاص المتصرفون باتفاق مع الغير بالتقيد على وجه التضامن بالالتزامات المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون

المادة 10 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi