المادة 9

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي

المادة 9 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi