يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير ، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي
المادة 8
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير ، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي