المادة 8

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير ، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي

المادة 8 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi