العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم بيع السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه
المادة 7
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
