المادة 7

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر" ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم بيع السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه

المادة 7 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi