المادة 6

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناء أغلبية حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار البورصة من إطلاع الجمهور على أنهم يعتزمون إعادة شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الشركة المذكورة قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون سندات الشركة المذكورة ولا ينتمون إلى مجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه من الانسحاب من رأس مال الشركة السالفة الذكر

المادة 6 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi