إذا كان العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا ، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شريطة أن يوافق على ذلك مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 5
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
