المادة 4

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه عن طريق مبادلة السندات

المادة 4 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi