العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه عن طريق مبادلة السندات
المادة 4
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
