العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقابل أداء نقدي
المادة 3
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
