يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا ، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» ، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها من مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم
المادة 2
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
