يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة معينة من حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم . تحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء دون أن تقل النسبة المذكورة عن ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة . يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوم بمسعى منه وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة بإيداع مشروع عرض عمومي للشراء لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . في حالة عدم القيام بذلك ، يفقد الشخص المذكور ، وإن اقتضى الحال الأشخاص المتصرفون باتفاق معه بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين . ولا تسترد الحقوق المذكورة إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون
المادة 18
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
