يجوز لمجلس القيم المنقولة بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه ، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة . يمكن أن يمنح الاستثناء إذا كان تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه لا يمس مراقبة الشركة المعنية القائمة ، قبل التجاوز المذكور ولاسيما في حالة : 7 تخفيض رأس مال الشركة المعنية؛ نقل ملكية السندات بين شركات منتمية إلى مجموعة شركات واحدة . يراد بمجموعة الشركات المجموعة المتألفة من شركة أم وشركات تابعة لها وكذا الشركات التي تملك فيها شركة أم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مشاركات والتي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر . يمكن منح الاستثناء كذلك عندما تكون حقوق التصويت التي أصبحت مملوكة عند تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ناتجة عن : تحويل مباشر كما هو محدد في البند ( )5 من المادة 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر )21( 1414 سبتمبر ( )1993 المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره أو تتميمه؛ توزيع لأصول قام به شخص معنوي يتناسب مع حقوق المساهمين على إثر إدماج أو تقديم حصص جزئية بالأصول؛ اكتتاب في زيادة رأس مال شركة تعترضها صعوبات مالية تخل باستمرارية استغلالها أو تجري في شأنها مساطر معالجة صعوبات المقاولة كما هو منصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . يقوم الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه بإيداع طلب الاستثناء لدى مجلس القيم المنقولة داخل الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت الواردة في المادة 18 المذكورة ، ويجب أن يتضمن هذا الطلب التزامات الشخص المذكور إزاء مجلس القيم المنقولة بعدم القيام وحده أو باتفاق مع الغير بأي عمل يتأتى به بصفة مباشرة أو غير مباشرة مراقبة الشركة المذكورة طوال مدة معينة وعند الاقتضاء تنفيذ مشروع لتصحيح وضعية الشركة المعنية عندما تعترضها صعوبات مالية . بيت مجلس القيم المنقولة في الاستثناء المطلوب وفقا لأحكام هذه المادة والمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه والالتزامات المقترحة . يقوم مجلس القيم المنقولة ، عندما يمنح الاستثناء المطلوب بنشر قراره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية ، ويبين في النشر المذكور سبب الاستثناء الممنوح وعند الاقتضاء الالتزامات التي تعهد بها طالب الاستثناء . دون الإخلال بالعقوبات المالية والزجرية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 61 و 62 أدناء يلغي مجلس القيم المنقولة الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري إذا لم يتقيد الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى بالالتزامات المذكورة أعلاه ، وفي هذه الحالة ، يجب على الشخص المعني بالأمر القيام بإيداع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه
المادة 19
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
