يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المذكورة . تحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن تقل عن .%90 يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوموا بمسعى منهم وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة ، بإيداع مشروع عرض عمومي للسحب لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وفي حالة عدم القيام بذلك ، يفقد الأشخاص المذكورون بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين ، ولا تسترد هذه الحقوق إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للسحب وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون . 20 مكرر 2 يكون إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا كذلك في حالة شطب سندات رأس مال شركة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم لأي سبب من الأسباب . يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المالكين لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه لأغلبية رأس مال الشركة المعنية ، أن يعملوا بمبادرة منهم وقبل الشطب الفعلي على إيداع عرض عمومي للسحب حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 3 21 يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه أغلبية رأس مال شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم عندما تكون الشروط التالية مستوفية : - يجب أن يطلب العرض العمومي للسحب من مجلس القيم المنقولة من طرف مجموعة من مالكي سندات رأس المال غير منتمين إلى مجموعة الأغلبية المذكورة؛ - 2 تمم القانون أعلاه بالمادة 20 مكرر ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير شريف رقم 1.07.11 صادر في 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 بتنفيذ القانون رقم 46.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ، الجريدة الرسمية عدد 5 - 5519 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 . 1287 - 3 تم تغيير
المادة 20
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
