أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير شريف رقم ،1.07.11 سالف الذكر . 9 - يملك الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المعنية . وتحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن تقل عن %65 من حقوق التصويت؛ - يدعو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة المذكورة قصد المصادقة على أحد القرارات التالية : - تغييرات أساسية مدخلة على النظام الأساسي للشركة؛ - إدماج وضم الشركة من طرف شركة أخرى؛ - تفويت جزء مهم من أصول الشركة المعنية أو مجموعها إلى شركة أخرى أو تقديم جزء مهم من أصولها أو مجموعها إلى شركة أخرى على شكل حصص؛ - إلغاء توزيع الربائح طوال عدة سنوات محاسبية؛ - تحويل شركة المساهمة المعنية إلى شركة توصية بالأسهم ، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 221 من القانون رقم 17-95 المشار إليه أعلاه . يبت مجلس القيم المنقولة في طلب العرض العمومي للسحب المقدم وفقا لأحكام هذه المادة ولشروط سيولة السندات المعنية أخذا بعين الاعتبار عواقب العملية المزمع القيام بها مع مراعاة حقوق ومصالح المساهمين . إذا صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول الطلب ، وجب عليه تبليغ قراره إلى مجموعة المساهمين الذين يمثلون الأقلية . إذا صرح مجلس القيم المنقولة بقبول الطلب الموجه إليه وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه ، وجب عليه تبليغ قراره إلى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المالكين لأغلبية رأس المال الذين يجب عليهم حينئذ أن يودعوا داخل أجل يحدده مجلس القيم المنقولة مشروع عرض عمومي للسحب وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون . الباب الثالث العروض العمومية الاختيارية
المادة 21
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
