يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في شراء سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لشراء السندات المذكورة . ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للشراء وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون
المادة 22
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
