المادة 23

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في بيع سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لبيع السندات المذكورة ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للبيع وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون . الباب الرابع إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

المادة 23 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi