المادة 24

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يودع المبادر مشروع العرض العمومي لدى مجلس القيم المنقولة . ويجب أن يتضمن هذا المشروع بوجه خاص الاقتراحات والمعلومات التالية :  أهداف ومقاصد المبادر؛  عدد وطبيعة سندات الشركة المقصودة التي يملكها أو يمكن أن يملكها بمسعى منه لوحده وكذا التاريخ والشروط التي تم أو يمكن أن يتم بها شراؤها؛  ثمن وتكافؤ المقايضة اللذان يعرضهما المبادر لشراء أو تفويت السندات والعناصر التي اعتمدها لتحديدها وشروط التسديد أو التسليم أو المقايضة؛  عدد السندات التي يشملها مشروع العرض العمومي؛  عند الاقتضاء ، نسبة حقوق التصويت التي دونها يحتفظ المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه . يضمن المبادر ، وعند الاقتضاء كل شخص ينصب نفسه كفيلا شخصيا ، مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض . إذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام هذا القانون ، فإن مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض تصبح بمثابة التزامات نهائية للمبادر . يجب أن يرفق إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أدناه