يودع المبادر مشروع العرض العمومي لدى مجلس القيم المنقولة . ويجب أن يتضمن هذا المشروع بوجه خاص الاقتراحات والمعلومات التالية : أهداف ومقاصد المبادر؛ عدد وطبيعة سندات الشركة المقصودة التي يملكها أو يمكن أن يملكها بمسعى منه لوحده وكذا التاريخ والشروط التي تم أو يمكن أن يتم بها شراؤها؛ ثمن وتكافؤ المقايضة اللذان يعرضهما المبادر لشراء أو تفويت السندات والعناصر التي اعتمدها لتحديدها وشروط التسديد أو التسليم أو المقايضة؛ عدد السندات التي يشملها مشروع العرض العمومي؛ عند الاقتضاء ، نسبة حقوق التصويت التي دونها يحتفظ المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه . يضمن المبادر ، وعند الاقتضاء كل شخص ينصب نفسه كفيلا شخصيا ، مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض . إذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام هذا القانون ، فإن مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض تصبح بمثابة التزامات نهائية للمبادر . يجب أن يرفق إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أدناه
المادة 24
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
