المادة 25

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب أن يحدد ثمن أو تكافؤ المقايضة المشار إليهما في المادة 24 أعلاه وفق طرق تقييم ملائمة ومعتمدة بصورة اعتيادية . ويجب أن تكون المقاييس المستعملة في الطرق المذكورة معروفة ودقيقة وموضوعية وذات أهمية ومتعددة وأن تمكن من تقييم عادل ومشروع للشركة 11 المقصودة يراعى فيه كل من المصلحة العامة لحسن سير السوق ومتطلبات الأمانة في المعاملات . علاوة على ذلك ، وفي حالة عرض عمومي للسحب ، يتم تقييم سندات الشركة المقصودة من لدن مقيم يعينه المبادر بعد موافقة مسبقة من مجلس القيم المنقولة . ويتأكد مجلس القيم المنقولة من استقلالية المقيم . ولا يجوز أن تكون أجرة المقيم مرتبطة ولو جزئيا باستنتاجات التقييم أو بنجاح عملية العرض العمومي المزمع القيام بها . وفي حالة عرض عمومي للسحب ، يحدد مجلس القيم المنقولة البيانات الدنيا الواجب إدراجها في التقرير المتعلق بالتقييم وكذا إجراءات نشر التقرير المذكور كله أو جزء منه من طرف المبادر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية