المادة 26

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

إذا كان مشروع العرض العمومي ينص على تسليم السندات المزمع إصدارها ، فإن الالتزامات النهائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه تحتم أن يقترح على الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المصدرة قرار يهدف إلى البت أو الترخيص في إصدار سندات معدة لمكافأة المساهمين الذين يقدمون سنداتهم للعرض وفقا للشروط والبنود المقررة في مشروع العرض ماعدا إذا كان جهاز الإدارة يتوفر على تفويض صريح لهذا الغرض . يجوز لمجلس القيم المنقولة باعتبار أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية المطبقة على المبادر الترخيص له في أن يقرن افتتاح عرضه بشرط إذن مسبق للقيام بالعملية من لدن الجمعية العامة للمساهمين فيه ، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد دعيت من قبل للانعقاد حين إيداع مشروع العرض