المادة 27

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب أن يكون مشروع العرض العمومي المودع لدى مجلس القيم المنقولة مشفوعا ، عند الاقتضاء ، بالترخيص أو التراخيص المسبقة من لدن السلطات أو الجهات المؤهلة للترخيص للعملية المزمع القيام بها وفقا الأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . يطلب الترخيص أو التراخيص المشار إليها في الفقرة السابقة على وجه الخصوص عندما يتعلق العرض العمومي بمؤسسة اعتماد أو مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وفقا للقوانين الخاضعة لها . وتطلب التراخيص كذلك عندما يكون من شأن العرض العمومي الإخلال بأحكام القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . في حالة عدم الإدلاء بالتراخيص المشار إليها أعلاه ، يكون مشروع العرض العمومي غير مقبول