يقوم مجلس القيم المنقولة فور إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 24 أعلاه بنشر إعلان بإيداع مشروع العرض العمومي في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر 12 الإعلانات القانونية يتضمن أهم المقتضيات الواردة في المشروع المذكور ، ويدل نشر الإعلان المذكور على بداية مدة العرض العمومي
المادة 28
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
