المادة 29

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يبلغ مجلس القيم المنقولة أهم مميزات مشروع العرض العمومي إلى الإدارة التي تنظر فيها باعتبار المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية الواردة في المادة 13 أعلاه . وتتوفر الإدارة على أجل يومين من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لتقرر ، عند الاقتضاء ، عدم قبول المشروع باعتبار المصالح المذكورة . في الحالة التي تقرر فيها الإدارة عدم القبول وفق الشروط المبينة أعلاه ، تقوم على الفور بإخبار مجلس القيم المنقولة بذلك . إذا لم تعلن الإدارة عن قرارها داخل أجل اليومين المشار إليه أعلاه اعتبر أن ليس لها ملاحظات بهذا الشأن

المادة 29 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi