يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة البورصة القيم فور إيداع مشروع العرض العمومي أن توقف تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي . وتقوم الشركة المسيرة بنشر إعلان الإيقاف وفق الشروط المقررة في نظامها العام
المادة 30
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
