المادة 30

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة البورصة القيم فور إيداع مشروع العرض العمومي أن توقف تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي . وتقوم الشركة المسيرة بنشر إعلان الإيقاف وفق الشروط المقررة في نظامها العام

المادة 30 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi