المادة 31

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل عشرة أيام من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي . وله أن يفرض على المبادر الإدلاء بجميع الإثباتات الملائمة وأن يطلب الحصول على كل معلومة تكميلية ضرورية لتقييمه . ويوقف طلب الإثباتات والمعلومات المذكورة سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه