يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل عشرة أيام من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي . وله أن يفرض على المبادر الإدلاء بجميع الإثباتات الملائمة وأن يطلب الحصول على كل معلومة تكميلية ضرورية لتقييمه . ويوقف طلب الإثباتات والمعلومات المذكورة سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 31
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
