مع مراعاة القرار بعدم القبول الصادر عن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ، ينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ويدرس ، وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه ، مميزات مشروع العرض ولاسيما : أهداف ومقاصد المبادر؛ ثمن أو تكافؤ المقايضة باعتبار معايير التقييم الموضوعية المعتمدة بصفة اعتيادية ومميزات الشركة المقصودة؛ عدد السندات التي يشملها العرض العمومي؛ طبيعة السندات المقترحة للمقايضة أو مميزاتها أو تسعيرها أو سوقها؛ نسبة حقوق التصويت التي يحتفظ دونها المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه . 13 ينظر كذلك في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي باعتبار التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه
المادة 32
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
