المادة 32

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

مع مراعاة القرار بعدم القبول الصادر عن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ، ينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ويدرس ، وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه ، مميزات مشروع العرض ولاسيما :  أهداف ومقاصد المبادر؛  ثمن أو تكافؤ المقايضة باعتبار معايير التقييم الموضوعية المعتمدة بصفة اعتيادية ومميزات الشركة المقصودة؛  عدد السندات التي يشملها العرض العمومي؛  طبيعة السندات المقترحة للمقايضة أو مميزاتها أو تسعيرها أو سوقها؛  نسبة حقوق التصويت التي يحتفظ دونها المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه . 13 ينظر كذلك في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي باعتبار التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه