المادة 33

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة في حالة عرض عمومي إجباري ، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن سير إنجازه ، وجب على المبادر أن يغير مشروعه وفقا لتوصيات مجلس القيم المنقولة قصد التقيد بالمبادئ المذكورة أو أن يقدم الضمانات المطلوبة . وإذا رفض المبادر تغيير مشروعه تعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 62 أدناء . إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة في حالة عرض عمومي اختياري ، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن إنجازه . أوصى المبادر بالتغييرات أو الضمانات اللازمة أو هما معا ، وإذا رفض المبادر القيام بالتغييرات المذكورة ، صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول المشروع وبلغ قراره إلى المبادر . يؤهل مجلس القيم المنقولة كذلك ، في جميع الحالات لمطالبة المبادر بكل ضمانة إضافية وإيداع تغطية نقدية أو في شكل سندات . ويمكن لمجلس القيم المنقولة ، بوجه خاص ، أن يفرض على المبادر تقديم ضمانة لتسديد مبالغ السندات

المادة 33 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi