يبلغ مجلس القيم المنقولة إلى المبادر القرار بعدم قبول عرضه في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 27 أعلاه وفي حالة عدم القبول المقرر من لدن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه وكذا في الحالات التي يقرر فيها مجلس القيم المنقولة عدم قبول العرض العمومي وفقا للمادتين 32 و 33 أعلاه . يجب أن يكون كل قرار بعدم قبول العرض العمومي معللا . في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بقبول عرض عمومي ، يبلغ قراره إلى المبادر وينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بقبول العرض يتضمن أهم المقتضيات الواردة في العرض العمومي وكذا روزنامته ، ويطلب في نفس الوقت من الشركة المسيرة لبورصة القيم استئناف التسعير
المادة 34
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
