يجب أن يرفق كل مشروع عرض عمومي ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر .)1993 يجوز في الحالة التي توافق فيها الشركة المقصودة على أهداف ومقاصد المبادر ، إعداد بيان المعلومات المشار إليه أعلاه بصفة مشتركة بين المبادر والمشركة المقصودة . في الحالة التي لا توافق فيها الشركة المقصودة على أهداف ومقاصد المبادر ، يمكن لها أن تعد بصفة منفردة بيان المعلومات الخاص بها وأن تودعه لدى مجلس القيم المنقولة داخل 14 أجل أقصاه خمسة أيام من أيام عمل البورصة بعد التأشير على بيان معلومات المبادر ، ويجب على المبادر حينئذ أن يودع نسخة من بيان معلوماته ومشروع عرضه العمومي لدى الشركة المقصودة في نفس اليوم الذي يودع فيه مشروع عرضه العمومي لدى مجلس القيم المنقولة
المادة 35
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
