يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون بيان أو بيانات المعلومات . ويجب أن يؤشر المجلس المذكور على بيان أو بيانات المعلومات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المشار إليه أعلاه
المادة 36
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
