للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات ، يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل أقصاه 25 يوما من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ إيداعها . غير أنه ، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يمدد الأجل المذكور لفترة عشرة أيام من أيام العمل ، إذا ارتأى أنه من الضروري الحصول على إثباتات أو إيضاحات إضافية . وعند انتهاء الأجل المذكور ، يمنح مجلس القيم المنقولة التأشيرة أو يرفضها . ويجب أن يكون كل رفض تأشيرة معللا
المادة 37
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
