المادة 37

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات ، يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل أقصاه 25 يوما من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ إيداعها . غير أنه ، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يمدد الأجل المذكور لفترة عشرة أيام من أيام العمل ، إذا ارتأى أنه من الضروري الحصول على إثباتات أو إيضاحات إضافية . وعند انتهاء الأجل المذكور ، يمنح مجلس القيم المنقولة التأشيرة أو يرفضها . ويجب أن يكون كل رفض تأشيرة معللا

المادة 37 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi