المادة 38

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب على المبادر ، وعند الاقتضاء الشركة المقصودة ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 35 أعلاه ، أن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه بنشر بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 المذكورة بإحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية داخل أجل أقصاء خمسة أيام من أيام العمل بعد الحصول على التأشيرة

المادة 38 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi