المادة 39

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يبلغ الأشخاص الراغبون في تقديم سنداتهم للعرض العمومي أوامرهم إلى شركات البورصة طوال مدة العرض العمومي ، ويمكن أن تلغى الأوامر بالشراء أو البيع أو المقايضة إلى غاية يوم اختتام العرض العمومي . تجمع الشركة المسيرة الأوامر بالشراء أو البيع أو المبادلة وتبلغ النتائج إلى مجلس القيم المنقولة الذي ينشر إعلانا يتعلق بنتيجة العرض في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية . ويتضمن الإعلان المذكور ، بوجه خاص ، بيان عدد السندات التي اشتراها المبادر أو قام ببيعها أو بمبادلتها إذا كانت للعرض العمومي نتيجة إيجابية . 15 الباب الخامس العروض العمومية المنافسة والمزايدة

المادة 39 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi