العرض العمومي المنافس هو الإجراء الذي يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون من إيداع لدى مجلس القيم المنقولة عرض عمومي منافس يتعلق بسندات الشركة المقصودة بالعرض العمومي الأولى وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ، وذلك ابتداء من تاريخ افتتاح عرض عمومي وقبل تاريخ اختتامه بخمسة أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير
المادة 41
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
