المادة 42

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

المزايدة هي الإجراء الذي يمكن المبادر بالعرض العمومي الأولي من تحسين مضمون عرضه الأولي إما تلقائيا أو على إثر عرض عمومي منافس وذلك بتغيير الثمن أو طبيعة السندات أو كميتها أو إجراءات الأداء

المادة 42 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi