المادة 43

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب على المبادر الراغب في إجراء مزايدة أن يودع لدى مجلس القيم المنقولة التغييرات المقترح إدخالها على إثر عرضه العمومي الأولي قبل تاريخ اختتام عرضه الأولي بخمسة أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير . وينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع المزايدة المذكور داخل أجل خمسة أيام من أيام البورصة ابتداء من تاريخ إيداع المشروع السالف الذكر

المادة 43 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi