يتولى المبادر بعرض عمومي ، الذي يقوم بالمزايدة على مضمون عرضه السابق أو على عرض عمومي منافس ، إعداد بيان معلومات تكميلي لبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه وعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة
المادة 45
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
