المادة 45

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يتولى المبادر بعرض عمومي ، الذي يقوم بالمزايدة على مضمون عرضه السابق أو على عرض عمومي منافس ، إعداد بيان معلومات تكميلي لبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه وعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة

المادة 45 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi