يحصر مجلس القيم المنقولة روزنامة عرض عمومي منافس أو مزايدة مع تحديد تواريخ اختتام العروض الجارية بأبعد تاريخ ممكن
المادة 46
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
يحصر مجلس القيم المنقولة روزنامة عرض عمومي منافس أو مزايدة مع تحديد تواريخ اختتام العروض الجارية بأبعد تاريخ ممكن